الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: المدونة ***
قال: وكان مالك يقول في الرجل المحرم يطأ ببعيره على ذباب أو ذر أو نمل فيقتلهن أرى أن يتصدق بشيء من طعام. قال: وقال مالك إن طرح الحلمة أو القراد أو الحمنان أو البرغوث عن نفسه لم يكن عليه شيء. قال: وإن طرح الحمنان والحلم والقراد عن بعيره فعليه إن يطعم. قال مالك: وإن طرح العلقة عن بعيره أو دابته أو دابة غيره فلا شيء عليه أو عن نفسه. قلت: له أرأيت البيض بيض النعام إذا أخذه المحرم فشواه أيصلح أكله لحلال أو حرام في قول مالك. قال: لا يصلح أكله لا لحلال ولا لحرام في رأيي. قال: وكذلك لو كسره فأخرج جزاءه لم يصلح لأحد أن يأكله بعد ذلك أيضا في رأيي. قلت: أرأيت المحرم إذا أصاب الصيد على وجه الا حلال والرفض لإحرامه فانفلت وترك إحرامه فأصاب الصيد والنساء والطيب ونحو هذا في مواضع مختلفة. قال: أما ما أصاب من الصيد فيحكم عليه جزاء بعد جزاء لكل صيد وأما اللباس والطيب كله فعليه لكل فعليه لكل شيء لبسه وتطيب كفارة واحدة وأما في جماع النساء فإنما عليه في ذلك كفارة واحدة وإن فعله مرارا. قلت: له أرأيت من أصاب صيدا بعد ما رمى جمرة العقبة في الحل أيكون عليه الجزاء أم لا؟ في قول مالك. قال: نعم عليه الجزاء عند مالك. قلت: فإن كان قد طاف طواف الافاضة إلا أنه لم يأخذ من شعره فأصاب الصيد في الحل ماذا عليه في قول مالك. قال: لا شيء عليه. قال ابن القاسم: قال مالك وكذلك المعتمر إذا أصاب الصيد في الحل فيما بين طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة فإن عليه الجزاء فإن أصابه بعد سعيه بين الصفا والمروة قبل أن يحلق رأسه في الحل فلا جزاء عليه. قلت: له أيتصدق من جزاء الصيد على أب أو أخ أو ولد أو زوجة أو ولد ولد أو مكاتبة أو مدبرة أو أم ولد. قال: لا يتصدق على أحد ممن ذكرت من جزاء الصيد شيئا قال لأنه لا ينبغي أن يعطي هؤلاء من زكاة ماله عند مالك فكذلك جزاء الصيد أيضا عندي. قلت: أفيتصدق من جزاء الصيد أو من الهدي الواجب أو التطوع على فقراء أهل الذمة. قال: لا يتصدق بشيء من الهدي على فقراء أهل الذمة عند مالك. قلت: أي الطعام يقوم في جزاء الصيد إن أراد أن يقوموه عليه أحنطة أم شعير أم تمر. قال: حنطة عند مالك. قلت: فإن قوموه شعيرا أيجزئه في قول مالك. قال: إذا كان ذلك طعام ذلك الموضع أجزأه. قلت: فكم يتصدق على كل مسكين في قول مالك من الشعير أمدا أو مدين. قال: قال مالك مدا مدا مثل الحنطة. قلت: فإن قوموه عليه تمرا أيجزئه. قال: لم أسمع من مالك في التمر شيئا ولكن إن كان ذلك طعام تلك البلدة أجزأه ويتصدق على كل مسكين بمد مد وهو عندي مثل زكاة الفطر. قلت: فهل يقوم عليه حمصا أو عدسا أو شيئا من القطاني إن كان ذلك طعام القوم الذين أصاب الصيد بينهم. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى أن يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الإيمان بالله ولا يجزئ في تقويم الصيد ما لا يجزئ أن يؤدي في كفارة اليمين. قلت: أفيقوم عليه أقطا أو زبيبا. قال: هو مثل ما وصفت لك من كفارة الإيمان. قلت: فما قول مالك في الطعام في جزاء الصيد وفدية الاذى أيطعم بالمد الهشامي أو بمد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بمد النبي صلى الله عليه وسلم وليس يطعم بالهشامي إلا في الظهار وحده. قلت: أرأيت إن حكم عليه في جزاء الصيد بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكينا فلم يجد العشرة تمام الثلاثين أيجزئه أن يصوم عشرة أيام مكان ذلك. قال: إنما هو طعام كله في رأيي أو صيام كله كما قال الله تبارك وتعالى وهو مثل الظهار لأنه لا يجزئه أن يصوم في الظهار شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا إنما هو الصيام أو الطعام. قلت: له فهل له أن يذبح جزاءه إذا لم يجد تمام المساكين. قال: نعم إذا أنفذ بقيته على المساكين. قلت: أرأيت جزاء الصيد وما كان من الهدي عن جماع وهدي ما نقص من حجه أيشعره ويقلده؟ قال نعم إلا الغنم. قال: وهذا قول مالك قال ولا ينحره إذا كان في الحج إذا أدخله الحج عند مالك إلا يوم النحر بمنى. قال: فإن لم ينحره بمنى يوم النحر نحره بمكة بعد ذلك ويسوقه إلى الحل إن كان اشتراه من الحرم. قال ابن القاسم: وإذا أدخله من الحل معه إلى مكة ونحره بمكة أجزأ ذلك عنه. قال مالك: وما كان من هدي في عمرة نحره بمكة إذا حل من عمرته إذا كان ذلك الهدي من شيء نقصه من عمرته فوجب عليه أو هدي نذر أو هدي تطوع أو جزاء صيد فذلك كله سواء ينحره إذا حل من عمرته فإن لم يفعل لم ينحره إلا بمكة أو بمنى إلا ما كان من هدي الجماع في العمرة فإنه لا ينحره إلا في قضائها أو بعد قضائها بمكة. قلت: أرأيت من فاته أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ومضت أيام النحر أيجزئه أن يهريق دما موضع الدم الذي لزمه أم لا؟ يجزئه في قول مالك إلا الصيام. قال: مالك يجزئه أن يهريق دما. قال: وقال مالك وذلك إذا كان لم يصم حتى قدر على الدم فاته لا يجزئه الصيام وإن كان ذلك بعد الحج وإن كان في بلاده. قلت: فهل يبلغ بشيء من هدي جزاء صيد في قول مالك دمين. قال: لا ليس شيء من الصيد إلا وله نظير من الغنم. قلت: فإن أصاب من الصيد شيئا نظيره من الإبل فقال احكموا علي من النعم ما يبلغ أن يكون مثل البعير أو مثل قيمته. قال: لم أسمع في هذا شيئا قال ولا أرى أن يحكم عليه إلا بنظير ما أصاب من الصيد إن كان من الإبل فمن الإبل وإن كان من الغنم فمن الغنم وإن كان من البقر فمن البقر وكذلك قال الله تبارك وتعالى {فجزاء مثل ما قتل من النعم فإنما {ينظر إلى مثله من النعم في نحوه وعظمه. قلت: أرأيت من أحصر بمرض ومعه هدي أينحره قبل يوم النحر أم يؤخره حتى يوم النحر وهل له أن يبعث به ويقيم هو حراما. قال: إن خاف على هديه لطول مرضه بعث به فنحر بمكة وأقام هو على إحرامه. قال: وإن كان لا يخاف على الهدي وكان أمرا قريبا حبسه حتى يسوقه معه قال وهذا رأيي. قلت: أرأيت إن فاته الحج متى ينحر هدي فوات الحج في قول مالك قال في القضاء من قابل. قلت: فإن بعث به قبل أن يقضي حجه أيجزئه. فقال: سألت مالكا عن ذلك فقال لا يقدم هديه ولا ينحره إلا في حج قابل. قال: فقلت له فإنه يخاف الموت قال وإن خاف الموت فلا ينحره إلا في حج قابل. قلت: فإن اعتمر بعد ما فاته حجه فنحر هدي فوات حجه في عمرته هل يجزئه. قال: أرى أن يجزئه في رأيي وإنما رأيت ذلك لأنه لو هلك قبل أن يحج أهدي عنه لمكان ذلك ولو كان ذلك لا يجزئه إلا بعد القضاء ما أهدي عنه بعد الموت. قال ابن القاسم: وقد بلغني أن مالكا قد كان خففه ثم استثقله بعد وأنا لا أحب أن يفعل إلا بعد فإن فعل وحج أجزأ عنه. قلت: أرأيت المحصر بمرض إذا أصابه أذى فحلق رأسه فأراد إن يفتدي أينحر هدي الاذى الذي أماط عنه بموضعه حيث هو أم يؤخر ذلك حتى يأتي مكة في قول مالك. قال: قال مالك ينحره حيث أحب. قلت: أرأيت إن أفرد رجل الحج فجامع في حجه فأراد أن يقضي أله أن يضيف العمرة إلى حجته التي هي قضاء لحجته التي جامع فيها في قول مالك. قال: لا في رأيي. قلت: فإن أضاف إليها عمرة أتجزئه من حجته التي أفسد أم لا؟ في قول مالك حين أضاف إليها العمرة. قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا أرى أنا أن يجزئه إلا أن يفرد الحج كما أفسده قال لأن القارن ليس حجه تاما كتمام حج المفرد إلا بما أضاف إليه من الهدي. قال: وقال مالك يقلد الهدي كله ويشعر. قال: وفدية الاذى إنما هو نسك ولا يقلد ولا يشعر. قال: ومن شاء قلده وجعله هديا ومن شاء ترك. قال: والاشعار في الجانب الايسر والبقر تقلد وتشعر إن كانت لها اسنمة وإن لم يكن لها اسنمة فلا تشعر والغنم لا تقلد ولا تشعر والاشعار في الجانب الايسر من اسنمتها. قال: وسألت مالكا عن الذي يجهل إن يقلد بدنته أو يشعرها من حيث ساقها حتى نحرها وقد أوقفها قال يجزئه. قلت: هل كان مالك يكره إن يقلد بالاوتار. قال: ما سمعت من مالك فيه شيئا ولا أحب لأحد أن يفعله. قال ابن القاسم: بلغني عن مالك إنه قال يشعر في اسنمتها عرضا. قال: وسمعت أنا مالكا يقول يشعر في اسنمتها في الجانب الايسر. قال: ولم أسمع منه عرضا. قال مالك: لا يقطع أحد من شجر الحرم شيئا فإن قطع فليس فيه كفارة إلا الاستغفار. قال: وقال مالك كل شيء أنبته الناس في الحرم من الشجر مثل النخل والرمان والفاكهة كلها وما يشبههما فلا بأس بقطع ذلك. قال: وكذلك البقل كله مثل الكراث والخس والسلق وما أشبه ذلك. قال: وقال مالك ولا بأس بالسنا والاذخر أن يقطع في الحرم. قال مالك: ولا بأس بالرعي في حرم مكة وحرم المدينة في الحشيش والشجر. قال: وقال مالك أكره للحلال والحرام إن يحتشا في الحرم مخافة أن يقتلا الدواب والحرام في الحل مثل ذلك فإن سلما من قتل الدواب إذا احتشا لم أر عليهما شيئا وأنا أكره ذلك. قال: وقال مالك مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج في بعض مغازيه ورجل يرعى غنما له في حرم المدينة وهو يخبط شجرة فبعث إليه فارسين ينهيانه عن الخبط. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم هشوا أو ارعوا. قال: فقلنا لمالك ما الهش قال يضع المحجن في الغصن فيحركه حتى يسقط ورقه ولا يخبط ولا يعضد ومعنى العضد الكسر. قلت: فهل يقطع الشجر اليابس في الحرم. قال: لا يقطع في الحرم من الشجر شيء يبس أو لم ييبس. قلت: وهو قول مالك قال هو قوله. قال: وقال مالك بلغني أن عمر بن الخطاب لما ولى وحج ودخل مكة أخر المقام إلى موضعه الذي هو فيه اليوم وقد كان ملصقا بالبيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وقبل ذلك وكانوا قدموه في الجاهلية مخافة أن يذهب به السيل فلما ولي عمر أخرج أخيوطة كانت في خزانة الكعبة قد كانوا قاسوا بها ما بين موضعه وبين البيت إذ قدموه مخافة السيل فقاسه عمر فأخرجه إلى موضعه اليوم فهذا موضعه الذي كان فيه في الجاهلية وعلى عهد إبراهيم قال وسأل عمر في أعلام الحرم واتبع رعاة قدماء كانوا مشيخة من مكة كانوا يرعون في الجاهلية حتى تتبع أنصاب الحرم فحدده فهو الذي حدد أنصاب الحرم ونصبه. قال مالك: وبلغني إن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يري إبراهيم مواضع المناسك أوحى إلى الجبال أن تنحي له فتنحت له حتى أراه مواضع المناسك فهو قول إبراهيم في كتاب الله تبارك وتعالى وأرنا مناسكنا. قال: وقال مالك من قتل بازا معلما وهو محرم كان عليه جزاؤه غير معلم. قال مالك: وعليه قيمته معلما لصاحبه. قلت: فما قول مالك في المرأة تريد الحج وليس لها ولي. قال: تخرج مع من تثق به من الرجال والنساء. قال: وقال مالك من بعث معه بهدي فليأكل منه الذي بعث به معه إلا أن يكون هديا نذره للمساكين صاحبه أو جزاء صيدا أو فدية الاذى فلا يأكل هذا المبعوث معه منه شيئا. قلت: لابن القاسم أرأيت إن كان المبعوث معه مسكينا. قال: لا أرى بأسا أن يأكل منه إن كان مسكينا. قلت: لابن القاسم أيجوز في جزاء الصيد ذوات العور؟ قال لا. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: فالفدية أيجوز فيها ذوات العور؟ قال لا. قلت: أيجوز فيها الجذع من الإبل والبقر والمعز. قال: لا يجوز في الفدية إلا ما يجوز في الضحايا والهدي. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: فجلود الهدايا في الحج والعمرة وفي الاضاحي كل ذلك سواء. قال: نعم جلودها بمنزلة لحمها يصنع بجلودها ما يصنع بلحمها. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قال: وقال مالك لا يعطي الجزار على جزارة الهدي والضحايا والنسك من لحومها ولا من جلودها شيئا منها. قلت: لابن القاسم وكذلك خطمها وجلالها عندك؟ قال نعم. قلت: أرأيت لو أن رجلا قدم مكة مفردا بالحج وطاف بالبيت وسعى ثم خرج إلى الطائف في حاجة له قبل أيام الموسم ثم أحصر أيجزئه طوافه الأول عن إحصاره. قال: لا يجزئه ذلك الطواف الأول قال وهو قول مالك. قال مالك: وكذلك لو أنه لما دخل مكة طاف وسعى بين الصفا والمروة ثم أحصر بمكة فلم يشهد الموسم مع الناس لم يجزه طوافه الأول من إحصاره وعليه أن يطوف طوافا آخر يحل به. قلت: فإذا طاف طوافا آخر بعد ما فاته الحج ليحل به أيسعى بين الصفا والمروة أم لا؟ قال: نعم عليه أن يسعى بين الصفا والمروة قال وهذا قول مالك. قال: وكذلك قال مالك فيمن أحصر بمرض ففاته الحج فقدم مكة فطاف بالبيت فعليه أن يسعى بين الصفا والمروة. قال: وليس لأحد ممن أحصر بمرض أن يحل إلا بعد السعى بين الصفا والمروة ثم يحلق. قلت: أرأيت من أخر الحلاق في الحج أو العمرة حتى خرج من الحرم إلى الحل فمضت أيام التشريق أيكون عليه لذلك دم أم لا؟ في قول مالك. قال: قال مالك من أخر الحلاق من الحاج حتى رجع إلى مكة حلق بمكة ولا شيء عليه وإن نسي حتى يرجع إلى بلاده فإن مالكا قال يحلق وعليه الهدي وهو رأيي. قلت: فما قول مالك فيمن أحصر بعد ما وقف بعرفة. قال: قال مالك من وقف بعرفة ثم نسي رمي الجمار كلها حتى ذهبت أيام منى قال فإن حجه تام وعليه أن يهدي بدنة. وإذا وقف بعرفة فقد تم حجه وعليه أن يطوف بالبيت طواف الافاضة ولا يحل من إحرامه حتى يطوف طواف الافاضة وعليه لكل ما ترك من رمي الجمار ولترك المزدلفة ولترك المبيت ليالي منى بمنى هدي واحد يجزئه من ذلك كله. قلت: أرأيت إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان في قول مالك في قضاء حجهما. قال: قال مالك إذا حجا قابلا افترقا من حيث يحرمان فلا يجتمعان حتى يحلا. قلت: أرأيت إن جامع امرأته يوم النحر بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة. قال: قال مالك فقد أفسد حجه. قلت: أرأيت إن ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر حتى زالت الشمس أو كان قريبا من مغيب الشمس وهو تارك لرمي جمرة العقبة فجامع امرأته في يومه ذلك. قال: قال لي مالك من وطىء يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطؤه قبل رمي الجمرة وعليه حج قابل ولم يقل لي مالك قبل الزوال ولا بعده وذلك كله عندي سواء لأن الرمي له إلى الليل (وقال مالك) من وطىء بعد يوم النحر في أيام التشريق ولم يكن رمى الجمرة فحجه مجزيء عنه ويعتمر ويهدي. قال ابن القاسم: إلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ فإن كان أفاض قبل أن يرمي في يوم النحر وغيره ثم وطىء بعد الافاضة وقبل الرمي فإنما عليه الهدي وحجه تام ولا عمرة عليه. قلت أرأيت من قرن الحج والعمرة فطاف بالبيت أول ما دخل مكة وسعى بين الصفا والمروة ثم جامع أيكون عليه الحج والعمرة قابلا أو الحج وحده (قال: بل يكون عليه الحج والعمرة قال وهو قول مالك. قلت: ولم لا تكون عمرته قد تمت حين طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. قال: لأن ذلك الطواف وذلك السعي لم يكن للعمرة وحدها وإنما كان للعمرة والحج جميعا فلذلك لا يجزئه من العمرة ألا ترى أنه لو لم يجامع ثم مضى على القران صحيحا لم يكن عليه إذا رجع من عرفات أن يسعى بين الصفا والمروة لحجته وأجزأه السعي الأول فبهذا يستدل على أن السعي بين الصفا والمروة في أول دخوله إذا كان قارنا إنما هو للحج والعمرة جميعا ليس للعمرة وحدها. قلت: أرأيت من تمتع بالعمرة في أشهر الحج ثم حل من عمرته فأحرم بالحج ثم جامع في حجته أيسقط عنه دم المتعة أم لا؟ قال: لا يسقط عنه دم المتعة عندي وعليه الهدي. قلت: أرأيت لو أن رجلا طاف طواف الافاضة ونسى الركعتين حتى جامع امرأته أو طاف ستة أشواط أو خمسة فظن أنه قد أتم الطواف فصلى ركعتين ثم جامع ثم ذكر أنه إنما كان طاف أربعة أو خمسة أو ذكر في الوجه الآخر أنه قد أتم الطواف ولم يصل الركعتين. قال: هذا يمضي فيطوف بالبيت سيعا ويصلي الركعتين ثم يخرج إلى الحل فيعتمر وعليه الهدي. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: له أرأيت رجلا أحرم بعمرة فجامع فيها ثم أحرم بالحج بعد ما جامع في عمرته أيكون قارنا أم لا؟ قال: لا يكون قارنا ولا أحفظ عن مالك فيه شيئا ولا يردف الحج على العمرة الفاسدة. قلت: أرأيت لو أن محرما دهن رأسه بالزيت غير المطيب أيكون عليه دم أم لا؟ قال: قال مالك عليه الفدية مثل فدية الاذى. قلت: له أرأيت إن دهن رأسه بالزنبق أو بالبان أو بالنفسج أو بشبرج الجلجلان أو بزيت الفجل أو ما أشبه ذلك أهو عند مالك بمنزل واحدة في الكفارة المطيب منه وغير المطيب إذا ادهن به. قال: نعم ذلك كله عنده في الكفارة سواء. قال ابن القاسم: قال مالك من دهن شقوقا في يديه أو في رجليه بزيت أو شحم أو ودك فلا شيء عليه وإن دهن ذلك بطيب فإن عليه الفدية. قلت: له هل يجوز مالك للمحرم أن يأتدم بدهن الجلجلان في طعامه؟ قال نعم. قال ابن القاسم: وهو مثل السمن عندي. قلت: وكذلك زيت الفجل؟ قال نعم. قلت: له أرأيت إن أراد أن يأتدم ببعض الادهان المطيبة مثل البنفسج والزنبق أكان مالك يكره له ذلك. قال: كان مالك يكره أن يستسعط المحرم بالزنبق والبنفسج وما أشبهه فإذا كره له أن يستسعط به فهو يكره له أيضا أن يأكله. قلت: له وكان مالك لا يرى بأسا للمحرم أن يستسعط بالسمن والزيت. قال: نعم لم يكن يرى بذلك بأسا لأنه لا بأس بأن يأكله. قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن الرجل المحرم يجعل في شرابه الكافور أيشربه المحرم فكرهه وقال لا خير فيه. قلت: له أكان مالك يكره للمحرم شم الطيب وإن لم يمسه بيده؟ قال نعم. قلت: له فإن شمه تعمد ذلك ولم يمسه بيده أكان مالك يرى عليه الفدية في ذلك. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى عليه فيه شيئا. قلت: فهل كان مالك يكره للمحرم أن يمر في مواضع العطارين. قال: سئل مالك عنه فكرهه ورأى مالك أن يقام العطارون من بين الصفا والمروة أيام الحج وكان مالك يكره للمحرم أن يتجر بالطيب يريد إذا كان قريبا منه يشمه أو يمسه. قلت: فهل كان مالك يكره للمحرم شم الياسمين والورد والخيلي والبنفسج وما أشبه هذا. قال: كان مالك يكره للمحرم شم الرياحين وهذا كله من الرياحين ويقول من فعله فلا فدية عليه فيه. قال: وكان مالك يكره للمحرم أن يتوضأ بالريحان أو يشمه ويقول إن شمه رأيته خفيفا ولا شيء عليه فإن توضأ به فلا فدية عليه. قال: وكان لا يرى بأسا أن يتوضأ بالحرض. قال: وكان مالك يكره الدقة التي فيها الزعفران. قلت: فإن أكلها أيفتدي في قول مالك؟ قال نعم. قلت: له هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في ثوب يجد فيه ريح المسك أو الطيب. قال: سألت مالكا عن الرجل يكون في تابوته المسك فيكون فيه ملحفته فيخرجها ليحرم فيها وقد علق بها ريح المسك. قال مالك: لا يحرم فيها حتى يغسلها أو ينشرها حتى يذهب ريحه منها. قلت: له هل كان مالك يكره للمحرم أن يبدل ثيابه التي أحرم فيها. قال: لا بأس أن يبيعها وأن يبدلها. قلت: ما قول مالك فيمن أكل طعاما قد مسته النار فيه الورس والزعفران. قال: قال مالك إذا مسته النار فلا بأس به وإذا لم تمسه النار فلا خير فيه. قلت: لابن القاسم أرأيت المحرم يمس الطيب ولا يشمه أيكون عليه الفدية؟ قال نعم. قلت: وسواء إن كان هذا الطيب يلصق بيده أو لا يلصق بيده. قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن مالكا قال لنا إذا مس الطيب فعليه الفدية. قال: وقال مالك في الذين يمسهم من خلوق الكعبة. قال: أرجو أن يكون ذلك خفيفا وأن لا يكون عليهم شيء لأنهم إذا دخلوا البيت لم يكادوا أن يسلموا من ذلك. قلت: فهل كان يكره مالك أن تخلق الكعبة في أيام الحج قال ما أحفظ عن مالك فيه شيئا وأرى أن لا تخلق. قلت: أرأيت إن تعمد المحرم شم الطيب ولم يمسه أيكون عليه الفدية في قول مالك. قال: لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى فيه شيئا. قلت: ما قول مالك في المحرم يكتحل. قال: قال مالك لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه. قلت: بالاثمد وغير الاثمد من الاكحال الصبر والمر وغير ذلك. قال: نعم لا بأس به للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى. قلت: فإن إكتحل الرجل من غير حر يجده في عينيه وهو محرم لزينة. قال: كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة. قلت: فإن فعل إكتحل لزينة. قال: أرى أن يكون عليه الفدية. قلت: فالمرأة. قال: قال مالك لا تكتحل المرأة لزينة. قلت: أفتكتحل بالاثمد في قول مالك لغير زينة. قال: قال مالك الاثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به. قلت: فإن اضطرت إلى الاثمد من وجع تجده في عينيها فاكتحلت أيكون عليها في قول مالك الفدية. قال: لا فدية عليها كذلك قال مالك لأن الاثمد ليس بطيب ولأنها إنما إكتحلت به لضرورة ولم تكتحل به لزينة. قلت: فإن إكتحلت بالاثمد لزينة أيكون عليها الفدية في قول مالك. قال: نعم كذلك قال مالك. قلت: لابن القاسم فما بال الرجل والمرأة جميعا إذا اكتحلا بالاثمد من ضرورة لم يجعل مالك عليهما الفدية وإذا اكتحلا لزينة جعل عليهما الفدية. قال: ألا ترى أن المحرم إذا دهن يديه أو رجليه بالزيت في قول مالك للزينة كانت عليه الفدية وإن دهن شقوقا في يديه أو رجليه بالزيت لم يكن عليه الفدية فالضرورة عند مالك مخالفة لغير الضرورة في هذا وإن كان الاثمد ليس بطيب فهو مثل الزيت عند مالك لأن الزيت ليس بطيب. قلت: أرأيت إن أصاب المحرم الرمد فداواه بدواء فيه طيب مرارا أيكون عليه كفارة واحدة في قول مالك أم كفارة لكل مرة. قال: بل كفارة واحدة لجميع ما داوى به رمده ذلك. قال: فإن انقطع رمده ذلك ثم رمد بعد ذلك أيضا فداواه فعليه فدية أخرى لأن هذا وجع غير الأول وأمر مبتدأ وكذلك قال لي مالك. قلت: وكذلك القرحة تكون في الجسد فيداويها بدواء فيه طيب مرارا. قال: نعم في قول مالك إذا أراد أن يداويها حتى تبرأ فليس عليه إلا فدية واحدة. قال: فإن ظهرت به قرحة أخرى في جسده فداواها بذلك الدواء الذي فيه ا لطيب فإن عليه كفارة مستقبلة لهذه القرحة الحادثة لأن هذا دواء تداوى به مبتدأ فيه طيب. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن شرب المحرم دواء فيه طيب أيكون عليه الفدية أم لا؟ في قول مالك. قال: عليه الفدية في قوله وهذا رأيي. قال: وذلك أني سألته عن الرجل المحرم يشرب الشراب فيه الكافور فكرهه. قال ابن القاسم: وهذا عندي بمنزلة الزعفران يأكله بالملح وما أشبهه فقد كرهه وجعل مالك عليه الفدية وهو رأيي. قلت: لابن القاسم أرأيت من ربط الجبائر على كسر أصابه وهو محرم. قال: قال مالك عليه الفدية. قلت: أرأيت كل ما تداوى به القارن مما احتاج إليه فيه الطيب أيكون عليه كفارة واحدة أم كفارتان في قول مالك. قال: قال مالك لا يكون على القارن في شيء من الأشياء مما تطيب به أو نقص من حجه إلا كفارة واحدة ولا يكون عليه كفارتان. قلت: فما قول مالك فيمن غسل رأسه ولحيته بالخطمي أيكون عليه الفدية؟ قال نعم. قلت: وكذلك إن خضب رأسه أو لحيته بالحناء أو الوسمة؟ قال نعم. قلت: وكذلك إن كانت امرأة فخضبت يديها أو رجليها أو رأسها. قال: نعم عليها الفدية عند مالك. قلت: فإن طرفت أصابعها بالحناء. قال: قال مالك عليه الفدية. قلت: فلو أن رجلا خضب اصبعا من أصابعه بالحناء لجرح أصابه أيكون عليه الفدية في قول مالك. قال: إن كانت رقعة كبيرة فعليه الفدية في قول مالك وإن كانت صغيرة فلا شيء عليه عند مالك. قلت: وكان مالك يرى الحناء طيبا؟ قال نعم. قلت: فإن داوى جراحاته بدواء فيه طيب برقعة صغيرة أيكون عليه الفدية في قول مالك؟ قال نعم. قلت: فما فرق ما بين الحناء والطيب إذا كان الحناء إنما هو شيء قليل الرقعة ونحوها فلا فدية فيه ولا طعام ولا شيء وقد جعل مالك الحناء طيبا فإذا كان الدواء فيه طيب فعليه الفدية وإن كان ذلك قليلا قال لأن الحناء إنما هو طيب مثل الريحان ليس بمنزلة المؤنث من الطيب إنما هو شبه الريحان والمذكر من الطيب وإنما يختضب به للزينة فلذلك لا يكون بمنزلة المؤنث من الطيب ولقد قال مالك في المحرم يشم الريحان أكره ذلك له ولا أرى فيه فدية إن فعل. قلت: هل كان مالك يكره للمرأة المحرمة القفازين؟ قال نعم. قلت: فإن فعلت أيكون عليها الفدية في قول مالك؟ قال نعم. قلت: وكذلك البرقع للمرأة؟ قال نعم. قلت: هل كان مالك يكره للمحرم أن يصب على جسده ورأسه الماء من حر يجده. قال: لا بأس بذلك للمحرم عند مالك قلت وإن صب على رأسه وجسده من الماء من غير حر يجده؟ قال لا بأس به أيضا عند مالك. قلت: وكان مالك يكره للمحرم دخول الحمام. قال: نعم لأن ذلك يتقي وسخه. قال مالك: ومن فعله فعليه الفدية إذا تدلك وأنقى الوسخ. قلت: فهل كان مالك يكره للمحرم أن يغيب رأسه في الماء؟ قال نعم. قلت: لم كره له مالك أن يغيب رأسه في الماء. قال مالك: أكره له ذلك لقتل الدواب. قلت: لابن القاسم هل كان مالك يكره للمحرم أن يدخل منكبيه في القباء من غير أن يدخل يديه في كميه ولا يزره عليه؟ قال نعم. قلت: أكان مالك يكره له أن يطرح قميصه على ظهره يتردى به من غير أن يدخل فيه؟ قال لا. قلت: فلم كره له أن يدخل منكبيه في قبائه إذا لم يدخل يديه ولم يزره. قال: لأن ذلك دخول في القباء ولباس له فلذلك كرهه. قلت: فهل كان يوسع مالك في الخز للحلال أن يلبسه. قال: كان مالك يكره الخز للرجال لموضع الحرير. قلت: هل كان مالك يكره للمحرم أن يحرم في العصب عصب اليمن أو في شيء من ألوان الثياب غير الزعفران والورس. قال: لم يكن مالك يكره شيئا ما خلا الورس والزعفران والمعصفر المفدم الذي ينتفض. قلت: فهل كان مالك يكره للصبيان الذكور لبس الخز كما يكرهه للرجال. قال: لم أسمع من مالك في الخز شيئا ولكن قال لنا مالك أكره لبس الحرير والذهب للصبيان الذكور كما أكرهه للرجال وأرجو إن يكون الخز للصبيان خفيفا. قلت: أرأيت هذه الثياب الهروية أيحرم فيها الرجال. قال: لم أسمع من مالك فيها شيئا وأنا أرى إن كانت إنما صبغها بالزعفران فلا تصلح فإن كان بغير الزعفران فلا بأس بها لأن الممشق قد وسع فيه. قال: وقال مالك إذا احتاج المحرم إلى لبس الثياب فلبس خفين وقلنسوة وقميصا وسراويل وما أشبه هذا من الثياب. قال: إن كانت حاجته إلى هذه الثياب جميعا في فور واحد ثم لبسها واحدا بعد واحد وكانت حاجته إليها قبل إن يلبسها احتاج إلى الخفين لضرورة والقميص لضرورة والقلنسوة لضرورة وما أشبه هذا لضرورة فلبسها في فور واحد فإنما عليه في هذه الثياب كلها كفارة واحدة. قال: وإن كانت حاجته إلى الخفين ثم احتاج بعد ذلك إلى القميص فلبس القميص فعليه للبس القميص كفارة أخرى لأن حاجته إلى القميص إنما كانت بعد ما وجبت عليه الكفارة في الخفين فعلى هذا فقس جميع أمر اللباس. قلت: لابن القاسم ما قول مالك هل يتوشح المحرم. قال: نعم لا بأس به ما لم يعقد ذلك. قال: فقلنا لمالك فهل يحتبى المحرم. فقال: نعم لا بأس بذلك. قلت: أرأيت إن عقد المحرم على عنفه ثوبه الذي يتوشح به أيكون عليه الفدية في قول مالك. قال: قال مالك إن ذكر ذلك مكانه فحله أو صاح به رجل فحله فلا شيء عليه وإن تركه حتى تطاول ذلك وانتفع به فعليه الفدية. قلت: فهل كان مالك يكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه. قال: سئل مالك عن ذلك فقال أكره للمحرم أن يخلل عليه كساءه. قلت: فإن خلل أكان مالك يرى عليه الفدية. قال ابن القاسم: هو عندي مثل العقد يعقد ازاره أو يلبس قميصه إنه ان ذكر مكانه فنزعه أو صاح به أحد فنزعه فلا شيء عليه وإن طال ذلك حتى انتفع به فعليه الفدية. قلت: له أرأيت لو أن محرما غطى وجهه أو رأسه ما قول مالك فيه. قال: قال مالك إن نزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه لم ينزعه مكانه حتى انتفع به افتدى. قلت: وكذلك المرأة إذا غطت وجهها. قال: نعم إلا أن مالكا كان يوسع للمرأة أن تسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إذا أرادت سترا فإن كانت لا تريد سترا فلا تسدل. قال: مالك وما جر النائم على وجهه وهو محرم من لحافه فاستنبه فنزعه فلا فدية عليه فيه ولم أره يشبه عنده المستيقظ وإن طال ذلك عليه وهو نائم. قلت: فهل كان مالك يأمرها إذا أسدلت رداءها أن نجافيه عن وجهها. قال: ما علمت إنه كان يأمرها بذلك. قلت: فإن أصاب وجهها الرداء. قال ما علمت أن مالكا ينهى عن أن يصيب الرداء وجهها إذا أسدلته قلت: فهل كان مالك يكره للمحرمة أن ترفع خمارها من أسفل إلى رأسها على وجهها. قال: لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولا يشبه هذا السدل. قال: لأن هذا لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده قال فعليها إن فعلته الفدية. قلت: أرأيت إن غطى وجهه المحرم من عذر أو من غير عذر فنزعه مكانه أهو عند مالك سواء. قال: قال مالك من غطى رأسه ناسيا أو جاهلا فنزعه مكانه فلا شيء عليه وإن تركه حتى ينتفع به فعليه الفدية. قلت: وفديتهما إذا وجبت عليهما عند مالك سواء؟ قال نعم. قلت: فهل كان مالك يكره للمرأة المحرمة لبس الحرير والخز والعصب. قال:؟ قال لا بأس به للمحرمة. قلت: هل كان مالك يكره أن أعصب على الجراح خرقة وأنا محرم. قال: لم يكن يكرهه إذا كانت به جراح وكان يرى عليه إذا فعل ذلك الفدية. قلت: أرأيت المحرم إذا عصب رأسه من صداع أو جراح هل عليه الفدية في قول مالك؟ قال نعم. قلت: فإن عصب على رأسه من صداع أو جراح أو عصب على شيء من جسده من جرح أو جراح أكان عليه في ذلك الفدية في قول مالك؟ قال نعم. فقلت: والجسد والرأس عند مالك سواء؟ قال نعم. قلت: أرأيت إن عصب على بعض جسده من غير علة. قال: عليه الفدية أيضا عند مالك. قال: ويفتدي بما شاء إن شاء بطعام وإن شاء بصيام وإن شاء بنسك. قلت: وهذا قول مالك؟ قال نعم. قلت: أكان مالك يكره للمحرمة وغير المحرمة لبس القباء. قال: نعم كان يكره لبس القباء للجواري وأفتى بذلك وقال إنه يصفهن ويصف أعجازهن. قلت: فهل كان مالك يكرهه للنساء الحرائر. قال: قد أخبرتك بقول مالك في الاماء فإذا كرهه مالك للاماء فهو للحرائر أشد كراهية عنده. قلت: فهل كان مالك يكره للمحرمة لبس السراويل وغير المحرمة. قال: لم يكن يرى بلبس السراويل للمحرمة بأسا. قال ابن القاسم: فغير المحرمة عندي أحرى. قلت: هل كان مالك يكره للمحرمة أن تحرم في الحلي أو تلبسه بعد ما تحرم. قال: لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الحلي.
|